إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 12/11/2007 وتعديلاته (المتعلق تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية لاما الشبابية اللبنانية للطائرات والسيارات الشكلية» المسجل تحت رقم 3224/د تاريخ 26/10/2011 .
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 1153 تاريخ 22/6/2012 .
بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 13/7/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: بطرس الياس البرجي، مروان نعمة الله سعادة، داني جورج جدي، روجيه جميل شكيبان، وسيم سميح خاطر، جورج ريمون صليبا، غي نسيم البستاني، سعيد جوزف خليل، فؤاد أنطون روفايل، هادي منير الاسطا، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية لاما الشبابية اللبنانية للطائرات والسيارات الشكلية». . مركزها: بلدة: عين سعادة - قضاء: المتن - محافظة: جبل لبنان. . غايتها: 1 - ممارسة أنشطة الهواء الطلق لا سيما السيارات والطائرات الشكلية التي يتم التحكم فيها عن بعد. 2 - الاهتمام بتشجيع الشباب، والعمل على تنمية قدراتهم وطاقاتهم، وغرز روح التطوع في نفوسهم ضمن أنشطة تدريبية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آب 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي