إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 13 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 وتعديلاته المتعلق بالمستندات والبيانات السنوية العائدة لمؤسسات الصرافة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (8) من الفقرة (أ) من المقطع «اولا» من المادة الأولى من القرار الاساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 ويستبدل بالنص التالي: «8) خلاصة عن مستخرج عن السجل العدلي، لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر، لكل من المساهمين فيها واعضاء مجلس ادارتها ومدرائها ومفوضي المراقبة على اعمالها.»
مادة 2: يلغى نص البند (1) من الفقرة (ب) من المقطع «أولا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 ويستبدل بالنص التالي: «1) جميع المستندات المعددة في البنود 1، 2، 3 و4 من الفقرة (أ) اعلاه على ان تستبدل عبارة مجلس الادارة اينما وردت بعبارة (الشريك أو الشركاء المفوضين).»
مادة 3: يضاف الى الفقرة (ب) من المقطع «أولا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 البند (4) التالي نصه: «4) خلاصة عن مستخرج عن السجل العدلي، لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر، لكل من الشركاء وللمديرين ولمفوضي المراقبة على اعمالها.»
مادة 4: يلغى نص البند (3) من المقطع «ثانيا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 ويستبدل بالنص التالي: «3) خلاصة عن مستخرج عن السجل العدلي، لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر، لكل من الشركاء في شركة التضامن وفي شركة التوصية البسيطة وللمديرين ولمدققي الحسابات.»
مادة 5: يلغى نص البند (4) من المقطع «ثالثا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 ويستبدل بالنص التالي: «4) خلاصة عن مستخرج السجل العدلي، لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر، لجميع الشركاء وللمديرين في الشركة ولمفوضي المراقبة.»
مادة 6: يلغى نص البند (3) من المقطع «رابعا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 ويستبدل بالنص التالي: «3) خلاصة عن مستخرج السجل العدلي، لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر، لكل من صاحب المؤسسة وللمديرين في المؤسسة ولمدقق الحسابات.»
مادة 7: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 8: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 آب 2012
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه