All legislation

مرسوم Decree No. 8892 18/09/2012

تجديد رخصة للسيد وليد محمد بهاء الدين زكريا للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8892
Date
18/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4198-4199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8892 تاريخ 18/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد محمد بهاء الدين زكريا، المسجل برقم 4407 تاريخ 12/3/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 5099 تاريخ 1/10/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وليد محمد بهاء الدين زكريا، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن تكريت - الشارع العام - العقار رقم 365 - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن