All legislation

مرسوم Decree No. 8894 18/09/2012

تجديد رخصة للسيد عماد سليم ميرهم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8894
Date
18/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4199-4200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8894 تاريخ 18/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد سليم ميرهم، المسجل برقم 6771 تاريخ 18/4/2012 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 11269 تاريخ 30/10/2003 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد سليم ميرهم لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة ضهر الاحمر - العقار رقم 202 - الطريق العام - ملك فايز محمد بحمد - قضاء راشيا - محافظة البقاع، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن