All legislation

مرسوم Decree No. 8900 18/09/2012

ترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
8900
Date
18/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4202-4203
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5506 تاريخ 29/08/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8900 تاريخ 18/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة زينب حسن اسماعيل المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 610/ 2030 تاريخ 16/3/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 11/1/2012 تحت رقم 30/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة زينب حسن اسماعيل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل