All legislation

مرسوم Decree No. 8901 18/09/2012

إلغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية (السيدة زهية علي جشي)

Type
مرسوم · Decree
Number
8901
Date
18/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8901 تاريخ 18/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 8713 تاريخ 6/7/1996 المتعلق بالترخيص للسيدة زهية علي جشي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة زهية علي جشي والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 132/2030 تاريخ 16/1/2008 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8713 تاريخ 6/7/1996 المتعلق بالترخيص للسيدة زهية علي جشي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل