المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8713 تاريخ 6/7/1996 المتعلق بالترخيص للسيدة زهية علي جشي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 8901 18/09/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 8713 تاريخ 6/7/1996 المتعلق بالترخيص للسيدة زهية علي جشي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة زهية علي جشي والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 132/2030 تاريخ 16/1/2008 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8713 تاريخ 6/7/1996 المتعلق بالترخيص للسيدة زهية علي جشي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل