All legislation

مرسوم Decree No. 8925 21/09/2012

توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية

Type
مرسوم · Decree
Number
8925
Date
21/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4203-4214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8925 تاريخ 21/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام المادة 12 من قانون موازنة عام 2005،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2012،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع الاعتمادات موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 1، تاريخ 25/4/2012 للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية وفقا لما هو محدد بالجداول المرفقة ربطاً.

المادة 2

مادة 2: يمكن زيادة الاعتمادات المحددة للمستشفيات والمؤسسات الطبية أو انقاصها وفقاً لما تقتضيه الحاجة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل