All legislation

مرسوم Decree No. 8781 29/08/2012

انهاء خدمة قاض في ملاك مجلس شورى الدولة في وزارة العدل لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
8781
Date
29/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8781 تاريخ 29/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على المرسوم رقم 8244 تاريخ 30/5/2012 المتضمن تصحيح اسم القاضي السيد اندرا جرجي صادر بحيث يصبح اندره بدلاً من اندرا،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنهى اعتباراً من تاريخ 5/10/2012 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد اندره جرجي صادر (رقمه المالي 175) رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي