المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات الانشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة المديرية العامة للطيران المدني لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /25.000.000/ل.ل. فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير. الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /6.250.000/ل.ل. فقط ستة ملايين ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل /20.833.333/ل.ل. فقط عشرون مليوناً وثمانماية وثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير. الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /2.083.333/ل.ل. فقط مليونان وثلاثة وثمانون الفاً وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير. البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات /25.000.000/ل.ل. فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.