All legislation

مرسوم Decree No. 8903 18/09/2012

توزيع اعتمادات التجهيزات والدروس والاستشارات في المديرية العامة للتنظيم المدني في وزارة الاشغال العامة والنقل في مشروع الموازنة لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8903
Date
18/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8903 تاريخ 18/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 60 الفقرة /2/ منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات والدروس والاستشارات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة المديرية العامة للتنظيم المدني لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقاً لما يلي: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 3 - المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة 242 - الاسكان والتنظيم المدني البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /6.250.000/ل.ل. فقط ستة ملايين ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 3 - المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة 242 - الاسكان والتنظيم المدني البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 2 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات /16.666.000/ل.ل. فقط ستة عشر مليونا وستمئة وستة وستون الف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي