All legislation

مرسوم Decree No. 8782 29/08/2012

تعديل تعيين قاض رئيساً للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
8782
Date
29/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8782 تاريخ 29/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 (قانون الرسوم البلدية) لاسيما المادة 152 منه،

بناء على المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 المتعلق بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 والمادة الثانية من المرسوم رقم 8667 تاريخ 16/9/2002،

بناء على كتاب الاعتذار المقدم من القاضي السابق السيد جورج قاصوف بتاريخ 30/5/2012،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 بحيث يعين القاضي السيد جان بصيبص رئيساً للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة البقاع بدلاً من القاضي السابق السيد جورج قاصوف. والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي