المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 بحيث يعين القاضي السيد جان بصيبص رئيساً للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة البقاع بدلاً من القاضي السابق السيد جورج قاصوف. والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 8782 29/08/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 (قانون الرسوم البلدية) لاسيما المادة 152 منه،
بناء على المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 المتعلق بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 والمادة الثانية من المرسوم رقم 8667 تاريخ 16/9/2002،
بناء على كتاب الاعتذار المقدم من القاضي السابق السيد جورج قاصوف بتاريخ 30/5/2012،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 بحيث يعين القاضي السيد جان بصيبص رئيساً للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة البقاع بدلاً من القاضي السابق السيد جورج قاصوف. والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي