إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام (تقسيم المناطق) وشبكة الطرق لمنطقة زحلة - معلقة وضواحيها (قضاء زحلة)،
بناء على الطلب المقدم من المستدعي المستشفى اللبناني الفرنسي ممثلاً برئيس مجلس الإدارة - المدير العام المسجل تحت الرقم 50563 تاريخ 25/7/2011،
بناء على قرار بلدية زحلة - المعلقة رقم 156 تاريخ 4/5/2012،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 29/2/2012 - محضر رقم 9 ،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 231 من منطقة حوش الامراء بناء العقارية في قضاء زحلة من نظام المنطقة المصدقة 1G بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة زحلة وجوارها)، بحيث يصبح: -الاستثمار سطحي 46.2% بدلاً من 40%- -الاستثمار عام 1.68 بدلاً من 1.20- -عدد الطوابق 7 بدلاً من 3- -الارتفاع الاقصى للبناء 21.5م. بدلاً من 13.5م.- وذلك للتوسع ببناء المستشفى عليه.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى العقار خاضعاً لكافة الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي