All legislation

مرسوم Decree No. 8757 23/08/2012

تجديد رخصة للسيد داود فارس مبارك للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8757
Date
23/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4050-4051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8757 تاريخ 23/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد داود فارس مبارك، المسجل برقم 5123 تاريخ 23/3/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012

بناء على المرسوم رقم 4414 تاريخ 21/6/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد داود فارس مبارك، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في كفرذبيان - شارع الساحة - ملك سعيد طانيوس سلامة - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن