إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 14613 تاريخ 16/6/2005 ورقم 5635 تاريخ 21/1/2011 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في بزيزا (قضاء الكوره) بإسم «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني - فرع بزيزا»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال جبور والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6300/6 تاريخ 30/6/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق جبور المولود سنة 1951 بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني - فرع بزيزا» القائم على العقار رقم 1109 من منطقة بزيزا العقارية (قضاء الكوره) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص -------------المستوى ----------الشهادة- -ميكانيك السيارات-----الأطر الوسطى-----الامتياز الفني- 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تزيين الشعر الرجالي - تزيين الشعر النسائي.
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور إختصاصا «التزيين الرجالي» و «التزيين النسائي» لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية المرخص بهما بموجب المرسوم رقم 14613 تاريخ 16/6/2005 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب