All legislation

مرسوم Decree No. 8886 18/09/2012

ترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص بإسم «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني - فرع بزيزا» في بزيزا (قضاء الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
8886
Date
18/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4224-4225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8886 تاريخ 18/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 14613 تاريخ 16/6/2005 ورقم 5635 تاريخ 21/1/2011 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في بزيزا (قضاء الكوره) بإسم «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني - فرع بزيزا»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال جبور والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6300/6 تاريخ 30/6/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق جبور المولود سنة 1951 بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني - فرع بزيزا» القائم على العقار رقم 1109 من منطقة بزيزا العقارية (قضاء الكوره) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص -------------المستوى ----------الشهادة- -ميكانيك السيارات-----الأطر الوسطى-----الامتياز الفني- 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تزيين الشعر الرجالي - تزيين الشعر النسائي.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور إختصاصا «التزيين الرجالي» و «التزيين النسائي» لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية المرخص بهما بموجب المرسوم رقم 14613 تاريخ 16/6/2005 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب