All legislation

مرسوم Decree No. 8887 18/09/2012

ترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في بريتال (قضاء بعلبك) بإسم «مدرسة أبا الحسنين المهنية»

Type
مرسوم · Decree
Number
8887
Date
18/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4225-4226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8887 تاريخ 18/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة عناية ديب اسماعيل والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8257/6 تاريخ 6/10/2011 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في بريتال (قضاء بعلبك) بإسم «مدرسة ابا الحسنين المهنية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة عناية ديب إسماعيل المولودة سنة 1977 بإنشاء مدرسة فنية خاصة بإسم «مدرسة أبا الحسنين المهنية» القائمة على العقار رقم 253 من منطقة بريتال العقارية (قضاء بعلبك) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: -الاختصاص--------------------- المستوى -------الشهادة- -المحاسبة والمعلوماتية-------التنفيذ--------البكالوريا الفنية- -ميكانيك السيارات-------------التنفيذ--------البكالوريا الفنية- -العناية التمريضية--------------التنفيذ--------البكالوريا الفنية- -التربية الحضانية---------------التنفيذ--------الكبالوريا الفنية- -محاسب مساعد--------------التكميل------التكميلية المهنية- 2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - الماكياج - تركيب وصيانة الكمبيوتر - اعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب - اللغة الإنكليزية - اللغة الفرنسية - أمانة سر تنفيذية - محاسب عام - التصوير الفوتوغرافي والفيديو - إدارة مكاتب وتوظيف - الاشغال اليدوية - أخصائي صيانة الأجهزة الخلوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب