All legislation

مرسوم Decree No. 8797 29/08/2012

تجديد رخصة لشركة عبد الرحمن دبوس واولاده للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8797
Date
29/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4054-4055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8797 تاريخ 29/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عبد الرحمن دبوس واولاده، المسجل برقم 10346 تاريخ 18/6/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 7136 تاريخ 12/12/2011 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة عبد الرحمن دبوس واولاده، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة البوشرية - العقار رقم 31/القسم 7 - الطريق العام - مقابل جسر الدورة - ملك اوديس صوغوم بولاديان - الطابق السفلي الاول - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن