All legislation

مرسوم Decree No. 8798 29/08/2012

ترخيص لمؤسسة petroco للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8798
Date
29/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8798 تاريخ 29/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة petroco لصاحبها العميد المتقاعد بيار حاجي جورجيو، المسجل برقم 6803 تاريخ 18/4/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة petroco لصاحبها العميد المتقاعد بيار حاجي جورجيو، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بعبدا - خلف السراي الحكومي - العقار رقم /92/ قسم 12 - بناية بروسك - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن