All legislation

مرسوم Decree No. 8888 18/09/2012

ترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «إيلداف» في قاع الريم (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
8888
Date
18/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4226-4227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8888 تاريخ 18/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة ايلين جورج صليبا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4215/6 تاريخ 23/4/2009 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في قاع الريم بإسم «ايلداف»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ايلين جورج صليبا المولودة سنة 1964 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «ايلداف» القائمة على القسم 11 - الطابق الثالث من العقار رقم 1766 من منطقة قاع الريم العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: الماكياج - العلاج التجميلي - الوشم التجميلي - الوشم التجميلي بالحناء - العناية بالاظافر - تركيب الاظافر - نزع الشعر بالكهرباء والليزر - العناية بالبشرة - تنظيف البشرة - ترويج مستحضرات التجميل - اخصائي في التدليك - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - الماكياج السينمائي والمسرحي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب