المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ايلين جورج صليبا المولودة سنة 1964 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «ايلداف» القائمة على القسم 11 - الطابق الثالث من العقار رقم 1766 من منطقة قاع الريم العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8888 18/09/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة ايلين جورج صليبا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4215/6 تاريخ 23/4/2009 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في قاع الريم بإسم «ايلداف»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ايلين جورج صليبا المولودة سنة 1964 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «ايلداف» القائمة على القسم 11 - الطابق الثالث من العقار رقم 1766 من منطقة قاع الريم العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: الماكياج - العلاج التجميلي - الوشم التجميلي - الوشم التجميلي بالحناء - العناية بالاظافر - تركيب الاظافر - نزع الشعر بالكهرباء والليزر - العناية بالبشرة - تنظيف البشرة - ترويج مستحضرات التجميل - اخصائي في التدليك - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - الماكياج السينمائي والمسرحي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب