المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 65.962.000/ل.ل فقط خمسة وستون مليونا وتسعماية واثنان وستون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات تنفيذ خمسة مشاريع عقود مصالحة منظمة بين وزارة التربية والتعليم العالي من جهة ومالكي الأبنية التي تشغلها عدد من المدارس (مدرسة روضة جبيل، مدرسة الغزالي الرسمية للصبيان، مدرسة رحبة للصبيان، مدرسة بريح، مدرسة برج البراجنة الأولى للصبيان) 65.962.000/ل.ل فقط خمسة وستون مليونا وتسعماية واثنان وستون ألف ليرة لبنانية