All legislation

مرسوم Decree No. 8761 23/08/2012

تصديق تعديل قسم من تخطيط محول يربط تخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم الجية - الزهراني) المصدق بالمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/1/1993 بطريق سينيق - درب السيم - مغدوشة المصدق بالمرسوم رقم 1174 تاريخ 8/1/2009 (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
8761
Date
23/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4056-4057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8761 تاريخ 23/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط محول يربط تخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم الجية - الزهراني) المصدق بالمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/1/1993 بطريق سينيق - درب السيم - مغدوشة المصدق بالمرسوم رقم 1174 تاريخ 8/1/2009 لأسباب فنية،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 643/2012/أ تاريخ 5/7/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط محول يربط تخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم الجية - الزهراني) المصدق بالمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/1/1993 بطريق سينيق - درب السيم - مغدوشة المصدق بالمرسوم رقم 1174 تاريخ 8/1/2009 بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر ويلغى منه القسمين المبينين باللون البني وبخطوط مائلة باللون الاسود على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار المضاف الى التخطيط بموجب المادة الاولى والمبين رقمه على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ترقن إشارة التخطيط عن القسمين الملغيين بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والعائدين للعقارين المبينين رقميهما على المسطح المرفق به.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي