إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط محول يربط تخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم الجية - الزهراني) المصدق بالمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/1/1993 بطريق سينيق - درب السيم - مغدوشة المصدق بالمرسوم رقم 1174 تاريخ 8/1/2009 لأسباب فنية،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 643/2012/أ تاريخ 5/7/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط محول يربط تخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم الجية - الزهراني) المصدق بالمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/1/1993 بطريق سينيق - درب السيم - مغدوشة المصدق بالمرسوم رقم 1174 تاريخ 8/1/2009 بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر ويلغى منه القسمين المبينين باللون البني وبخطوط مائلة باللون الاسود على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.
مادة 2: يستملك قسم العقار المضاف الى التخطيط بموجب المادة الاولى والمبين رقمه على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ترقن إشارة التخطيط عن القسمين الملغيين بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والعائدين للعقارين المبينين رقميهما على المسطح المرفق به.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي