All legislation

مرسوم Decree No. 8890 18/09/2012

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الهلالية (قضاء صيدا) باسم مدرسة صيدون الوطنية،

Type
مرسوم · Decree
Number
8890
Date
18/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4227-4228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8890 تاريخ 18/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية خريجي مدرسة صيدون الوطنية المسجل بالرقم 3000/12 تاريخ 29/7/2010 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الهلالية (قضاء صيدا) باسم مدرسة صيدون الوطنية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية خريجي مدرسة صيدون الوطنية مركزها في صيدا (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقارين رقم 704 و705 من منطقة الهلالية (قضاء صيدا) باسم «مدرسة صيدون الوطنية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب