إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة ضواحي مدينة بيروت الجنوبية)،
بناء على الطلب المقدم من رئيس بلدية الغبيري رقم 251/ص تاريخ 7/6/2011 والمسجل في المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 44897 تاريخ 9/6/2011،
بناء على قراري بلدية الغبيري رقم 322 تاريخ 21/12/2010 ورقم 114 تاريخ 21/4/2011،
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 22/6/2011 محضر رقم 25، وبتاريخ 27/6/2012 محضر رقم 7،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2012يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 1548 من منطقة الشياح العقارية في قضاء جبل لبنان ملك بلدية الغبيري، من نظام المنطقة الإرتفاقية 103B سكنية المصدق بالمرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974، بحيث تصبح التراجعات المفروضة عن العقارات المجاورة وعن الطريق الخاص رقم 2695 منطقة الشياح العقارية لا شيء ومعدل الاستثمار السطحي 94% بدلا من 50% وعامل الاستثمار العام 7.5 بدلا من 65 ،1 وعدد الطوابق 6 طوابق بدلا من 5 والإرتفاع 23 متر بدلا من 20 متر، وذلك لإنشاء مرائب عامة عليه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 اب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي