All legislation

مرسوم Decree No. 8788 29/08/2012

قبول هبة مقدمة من مدير شركة (SAD) لصالح وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
8788
Date
29/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4058-4059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8788 تاريخ 29/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جان القاعي رئيس ومدير شركة (SAD) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الفوج المجوقل، وهي عبارة عن /700/م3 من مادة البحص، وتقدّر قيمة الهبة بحوالي /10.500.000/ل.ل (عشرة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي