إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 938 تاريخ 18/2/1978 ورقم 3183 تاريخ 6/5/1986 ورقم 3413 تاريخ 28/8/1986 ورقم 7495 تاريخ 9/11/1995 ورقم 11644 تاريخ 8/1/1998 ورقم 12172 تاريخ 2/5/1998 ورقم 6330 تاريخ 17/9/2001 ورقم 7789 تاريخ 15/4/2002 ورقم 11421 تاريخ 29/11/2003 ورقم 12729 تاريخ 22/6/2004 ورقم 787 تاريخ 18/1/2008 ورقم 1294 تاريخ 5/5/2008 ورقم 5775 تاريخ 24/3/2011 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في البوشريه (قضاء المتن) بإسم «معهد بوليغلوت الفني»،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد رافي شماسيان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5809/6 تاريخ 14/6/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاص وإلغاء آخر في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد رافي بدروس شماسيان المولود سنة 1975 إنشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد بوليغلوت الفني» القائم على العقار رقم 2927 (طابق اول قسم 16 و32 وطابق ثاني قسم 17 و18 وطابق ثالث قسم 20) والعقار رقم 2929 (طابق اول قسم 14) من منطقة البوشريه العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني على الوجه التالي: - الاختصاص -- المستوى -- الشهادة - مستكتب مختزل -- التكميل -- التكميلية المهنية
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص الفنون الإعلانية والغرافيكية المؤدي لنيل شهادة الإمتياز الفني والمرخص به بموجب المرسوم رقم 1294 تاريخ 5/5/2008
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب