المادة 1
مادة 1: يرخص لجامعة الكفاءات باستحداث برنامج الماجيستير التخصصي في إدارة مؤسسات العمل الاجتماعي.
مرسوم Decree No. 8769 27/08/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث
كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 1769 تاريخ 23/4/2009 (الترخيص لجامعة الكفاءات)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2012 تاريخ 15/6/2012،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجامعة الكفاءات باستحداث برنامج الماجيستير التخصصي في إدارة مؤسسات العمل الاجتماعي.
مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية المناسبة والتجهيزات اللازمة وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب