All legislation

مرسوم Decree No. 8769 27/08/2012

ترخيص لجامعة الكفاءات باستحداث برنامج الماجيستير التخصصي في إدارة مؤسسات العمل الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
8769
Date
27/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8769 تاريخ 27/08/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث

كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 1769 تاريخ 23/4/2009 (الترخيص لجامعة الكفاءات)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2012 تاريخ 15/6/2012،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة الكفاءات باستحداث برنامج الماجيستير التخصصي في إدارة مؤسسات العمل الاجتماعي.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية المناسبة والتجهيزات اللازمة وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب