All legislation

مرسوم Decree No. 8780 29/08/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
8780
Date
29/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4060-4061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8780 تاريخ 29/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الحمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرار رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على القرار رقم 744/1 تاريخ 10/8/2012 (نقل مبلغ من بند الى بند ضمن باب احتياطي سلفة الخزينة المعطاة لوزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 200.000.000/ ل.ل. فقط مائتا مليار ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين تغطية نفقات تطبيق القانون رقم 223 تاريخ 02/04/2012 - اعطاء درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي، اعطاء اقدمية سنة خدمة في تدرجهم وتعيين مدرسين في التعليم الاساسي استنادا الى القانون رقم 661 تاريخ 24/7/1997 . 200.000.000.000/ل.ل. فقط مائتا مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي