All legislation

مرسوم Decree No. 8783 29/08/2012

نقل اجازة «مدرسة المعرفة» الكائنة في شعت (قضاء بعلبك) من أسم جمعية التضامن الخيرية الى اسم جمعية سعيد عبد الواحد الخيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8783
Date
29/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4061-4062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8783 تاريخ 29/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/91 والتي تنص:

«لاتفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»

بناء على المرسوم رقم 5878 تاريخ 3/11/1994 (المتضمن الاجازة لجمعية التضامن الخيرية بفتح مدرسة خاصة مختلطة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، في عرسال (قضاء بعلبك) باسم «مدرسة الرسالة النموذجية»).

بناء على القرار رقم 150/م/2010 تاريخ 28/1/2010 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى شعت (قضاء بعلبك) على العقار رقم /1924/ من منطقة شعت العقارية وتغيير اسمها لتصبح باسم «مدرسة المعرفة»).

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في حارة حريك (قضاء بعبدا) الاستاذ رشيد يوسف طنوس والمسجل برقم 4017/2010 تاريخ 24/5/2010 (المتضمن تنازل جمعية التضامن الخيرية عن كافة حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية سعيد عبد الواحد الخيرية).

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية سعيد عبد الواحد الخيرية المسجل برقم 4491/12 تاريخ 23/7/2010 (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها).

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة «مدرسة المعرفة» الكائنة في شعت (قضاء بعلبك) على العقار رقم 1924 من منطقة شعت العقارية من اسم جمعية التضامن الخيرية الى اسم جمعية سعيد عبد الواحد الخيرية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب