إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماهر عدنان شعيب والمسجل بالرقم 3923/12 تاريخ 18/8/2011 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في قاقعية الصنوبر (قضاء صيدا) بأسم «مدرسة نور الايمان»
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد ماهر عدنان شعيب المولود عام 1980 في الشرقية (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم/432/ من منطقة قاقعية الصنوبر العقارية (قضاء صيدا) ملك السيد فايز عبد البديع جواد باسم «مدرسة نور الايمان». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب