المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 1.948.273.000/ل.ل فقط مليار وتسعماية وثمانية وأربعون مليونا ومائتان وثلاثة وسبعون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 3 - المديرية العامة للتعليم العالي الوظيفة 215 - التعليم الجامعي البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 3 - مساهمات في رواتب واجور موظفي الجامعة اللبنانية مساهمة للجامعة اللبنانية - كلية التربية لتأمين فرق اعتمادات موازنة دورة اعداد مدرسين حلقة ثالثة متمرنين معينين في ملاك المديرية العامة للتربية 1.948.273.000/ل.ل فقط مليار وتسعماية وثمانية وأربعون مليونا ومائتان وثلاثة وسبعون ألف ليرة لبنانية