إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي محمود شريم المسجل بالرقم 4254/12 تاريخ 17/10/2011 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة، في حومين الفوقا قضاء النبطية بإسم «ليسيه دي بروغريه ليبانيه»
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد علي محمود شريم المولود العام 1946 في حومين الفوقا، قضاء النبطية، فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة، مع حق التدريس صيفاً، على العقار 2165 منطقة حومين الفوقا العقارية (قضاء النبطية) باسم مدرسة «ليسيه دي بروغريه ليبانيه». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب