إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين هند وهيب عبيد وهدى وهيب عبيد المسجل بالرقم 3374/12 تاريخ 18/8/2011 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة، في عين حالا قضاء عاليه بإسم «ثانوية التربية والتعليم»
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدتين هند وهيب عبيد وهدى وهيب عبيد المولودتين في 3/8/1976 في عاليه قضاء عاليه، فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والإبتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والكمبيوتر والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة، مع حق التدريس صيفاً، على العقار 2925 منطقة عين حالا العقارية (قضاء عاليه) باسم مدرسة «ثانوية التربية والتعليم». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتاها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب