All legislation

مرسوم Decree No. 8802 29/08/2012

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عرمون (قضاء عاليه) بإسم «مدرسة الرسائل»

Type
مرسوم · Decree
Number
8802
Date
29/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4063-4064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8802 تاريخ 29/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مصلح سليم يحيى المسجل بالرقم 7377/12 تاريخ 23/12/2011 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة، في عرمون - قضاء عاليه بإسم «مدرسة الرسائل»

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد مصلح سليم يحيى المولود عام 1955 في عرمون - قضاء عاليه، فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط ولتعليم اللغات والكمبيوتر والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار 121 منطقة عرمون العقارية (قضاء عاليه) بإسم مدرسة «الرسائل». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب