All legislation

مرسوم Decree No. 8940 21/09/2012

نقل اعتماد من إحتياطي موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2012 (موازنة ملحقة)على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8940
Date
21/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4235-4236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8940 تاريخ 21/09/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 8210 تاريخ 24/5/2012 (تعيين موظفين متمرنين في ملاك المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،

بناء على اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2012 وبتاريخ 12/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 4 - احتياطي الموازنة الوظيفة 342 - التجارة والتوزيع البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /87.200.000/ ل.ل (فقط سبعة وثمانون مليوناً ومئتان ألف ليرة لبنانية لا غير) إلى: الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342 - التجارة والتوزيع البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /50.300.000/ل.ل. (فقط خمسون مليوناً وثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير) الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية /2.000.000/ل.ل. (فقط مليونا ليرة لبنانية لا غير) الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن أعمال إضافية /15.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير) الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /12.600.000/ل.ل. (فقط إثنا عشر مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية لا غير) الفقرة 5 - مكافاءآت النبذة 1 - مكافاءآت /7.300.000/ل.ل. (فقط سبعة ملايين وثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي