المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 4 - احتياطي الموازنة الوظيفة 342 - التجارة والتوزيع البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /87.200.000/ ل.ل (فقط سبعة وثمانون مليوناً ومئتان ألف ليرة لبنانية لا غير) إلى: الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342 - التجارة والتوزيع البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /50.300.000/ل.ل. (فقط خمسون مليوناً وثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير) الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية /2.000.000/ل.ل. (فقط مليونا ليرة لبنانية لا غير) الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن أعمال إضافية /15.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير) الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /12.600.000/ل.ل. (فقط إثنا عشر مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية لا غير) الفقرة 5 - مكافاءآت النبذة 1 - مكافاءآت /7.300.000/ل.ل. (فقط سبعة ملايين وثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير)