All legislation

مرسوم Decree No. 8908 18/09/2012

نقل اعتماد من احتياطي موازنة الاتصالات لعام 2012 وذلك على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8908
Date
18/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4237-4238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8908 تاريخ 18/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2012،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة الاتصالات لعام 2012 على أساس القاعدة ألاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 115 - الاتصالات الفصل 7 - احتياطي الموازنة الوظيفة 336 - الاتصالات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /81.675.000/ل.ل (فقط واحد وثمانون مليوناً وست مئة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير) الى: الفصل 2 - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات تنفيذاً لعقد مصالحة مع شركة باتريك سكيوريتي اند سرفيسز اجنسي PSSA، وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 838/2011 تاريخ 24/11/2011 /81.675.000/ل.ل (فقط واحد وثمانون مليوناً وست مئة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي