المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة الاتصالات لعام 2012 على أساس القاعدة ألاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 115 - الاتصالات الفصل 7 - احتياطي الموازنة الوظيفة 336 - الاتصالات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /81.675.000/ل.ل (فقط واحد وثمانون مليوناً وست مئة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير) الى: الفصل 2 - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات تنفيذاً لعقد مصالحة مع شركة باتريك سكيوريتي اند سرفيسز اجنسي PSSA، وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 838/2011 تاريخ 24/11/2011 /81.675.000/ل.ل (فقط واحد وثمانون مليوناً وست مئة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير)