All legislation

مرسوم Decree No. 8923 21/09/2012

ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الدامور) في منطقتي الدامور والدبية العقاريتين- قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
8923
Date
21/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4240-4241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 8923 تاريخ 21/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/2/2005 من السيد ميلاد انيس عون والمسجل بالرقم 870/2005 المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية

النهرية (مجرى نهر الدامور) الكائن بين العقار رقم 1478 من منطقة الدامور العقارية والطريق العام للوصول الى العقار المذكور،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 21/4/2012،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 6/ج.ل/2012 تاريخ 18/5/2012،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمالك العقار رقم 1478 من منطقة الدامور العقارية - قضاء الشوف، اشغال مساحة /230/ م2 مائتي وثلاثين متراً مربعاً من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الدامور) الكائنة بين العقار رقم 1478 والطريق العام وذلك لانشاء جسر للوصول الى العقار المذكور اعلاه كما هو مبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - أ ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء جسر من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المبالغ التي تم صرفها مهما بلغت.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (1.104.000)ل.ل. فقط مليون ومائة واربعة آلاف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادة الاولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي