المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات 43.000.000/ل.ل فقط ثلاثة وأربعون مليون ليرة لبنانية الى: الباب 19 - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 - السياحة والفنادق والمطاعم البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 4.000.000/ل.ل فقط أربعة ملايين ليرة لبنانية الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستش ارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 22.000.000/ل.ل فقط إثنا وعشرون مليون ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية 5.000.000/ل.ل فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 5.000.000/ل.ل فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية الفقرة 5 - مكافاءات النبذة 1 - مكافاءات 7.000.000/ل.ل فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية المجموع العام 43.000.000/ل.ل فقط ثلاثة وأربعون مليون ليرة لبنانية