المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: -مختار القرية: علي أسعد خالد---رئيساً- -محمد خالد مصطفى--------------عضواً- -طلال خالد خالد--------------------عضواً- مهمتها: الإشراف على تنفيذ المشاريع الإنمائية في القرية.
قرار Decision No. 1663 19/09/2012
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999، لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على كتاب مختار قرية العريضة - قضاء عكار تاريخ 13/1/2011 والمسجل في المديرية الإدارية المشتركة برقم 14370 تاريخ 30/8/2012،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: -مختار القرية: علي أسعد خالد---رئيساً- -محمد خالد مصطفى--------------عضواً- -طلال خالد خالد--------------------عضواً- مهمتها: الإشراف على تنفيذ المشاريع الإنمائية في القرية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل