ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي روتاري بيروت قدموس» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4146 تاريخ 7/3/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي روتاري بيروت قدموس» مركزها: انطلياس - منطقة مزهر العقارية - العقار رقم 384 - القسم رقم 5 - الطابق السفلي - قضاء المتن. غايتها: 1 - توسيع مدى التعارف لإتاحة الفرصة للخدمة. 2 - التحلي بمستوى خلقي سام في الأعمال والمهن وتقدير كلّ عمل نافع وتمجيد كلّ عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع. 3 - تمسك كلّ عضو بمبدأ مثالية في حياته الشخصية والمهنية والإجتماعية. 4 - توثيق أواصر الزمالة بين رجال الأعمال والمهن الذين يجمعهم المثل الأعلى للخدمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شادي يوسف الطويل بيار واكيم جعاره فريد جورج سعاده د. سليم الشيخ انطونيوس ضاهر ضاهر مود حميد كرم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية مود حميد كرم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيلول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل