ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المسرح الطائر» {FLY ON STAGE} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11219 تاريخ 30/6/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المسرح الطائر» {FLY ON STAGE}» مركزها: جبيل - المقسم رقم 24/492 - ملك جان يوسف الخوري، ريم عساف الهاشم زوجة بطرس ادمون الهاشم - الطابق السفلي. غايتها: - تنشيط الأعمال والتدريبات المسرحية. -تشجيع التدريب على الرقص والفولكلور والموسيقى والمسرح. -إنماء المواهب والطاقات الإبداعية في جميع الحقول الفنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطونيو قبلان نجم ابراهيم بترا قبلان نجم ابراهيم قبلان فارس فارس نجم ابراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطونيو قبلان نجم ابراهيم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيلول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل