All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1648 18/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «اللقاء الحدتي» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1648
Date
18/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4248-4249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1648 تاريخ 18/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللقاء الحدتي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11427 تاريخ 3/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللقاء الحدتي» مركزها: الحدث - شارع السيدة - ملك روجيه لمع - العقار رقم 3243 - القسم رقم 19 - الطابق الأول - قضاء بعبدا. غايتها: - تُحدد أهداف ونشاط الجمعية بالآتي مثالاً لا حصراً: 1 - إن اللقاء الحدتي تجمع مستقل بذاته، فكرة وجوده نابعة من حاجات بلدة الحدث على كافة الأصعدة. 2 - ينظم اللقاء الحدتي الإجتماعات واللقاءات ويناقش كافة المسائل المتعلقة بمصلحة بلدة الحدت وجوارها، ومتابعة قضاياها لدى أيّ مرجع رسمي أو إداري وخلافه. 3 - يقوم اللقاء بكافة النشاطات الإجتماعية والإنمائية والثقافية والبيئية التي تعود بالخير العام لبلدة الحدت والجوار. 4 - إصدار النشرات والبيانات والتوصيات وإعداد الدراسات لنشر وتحقيق أهداف اللقاء. 5 - التعاون مع الجمعيات التي لها نفس الأهداف. 6 - رعاية مصالح المنتسبين والدفاع عن حقوقهم وتعزيز أواصر التعاون والتضامن فيما بينهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعيد ايوب يزبك بشاره جورج كرم جوزف انطوان وانيس هنري ميشال ديب وجدي جوزف الاسمر عساف الياس فرحات شربل طانيوس الجاموس روجيه جوزف لمع زياد جرجس مطر سمير ابراهيم ياغي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جوزف انطوان وانيس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل