ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قلّ لا للعنف» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12785 تاريخ 30/7/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «قلّ لا للعنف» مركزها: صيدا - مدينة العمال - ملك عريفة محمود عنتر ومنى حسين ابو زينب. غايتها: 1 - تمكين الشباب والشابات 2 - نشر الوعي والاهتمام بالشؤون الإجتماعية والصحية للمواطنين من أجل الحد من مخاطر العنف. 3 - تنمية قدرات وتطوير مهارات الشباب والشابات في برامج تربوية وثقافية واجتماعية. 4 - نشر وعي ومفهوم قانون حقوق الإنسان من خلال نشرات اعلامية توعوية وبناء قدرات وتدريب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي محمود عنتر عريفه عبد الحليم عنتر سحر علي كريم زاهر محمد مهيب البزري طارق حسين ابو زينب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق حسين ابو زينب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل