ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رسالتنا الخيرية للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة رقم 10238 تاريخ 15/6/2012 والإستدعاء المسجل برقم 10238 تاريخ 26/6/2012 .
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رسالتنا الخيرية للتنمية» مركزها: سوق الغرب - طريق البيري - العقار رقم 1203 - القسم رقم 10 - ملك احمد المرعي - قضاء عاليه. غايتها: 1 - العمل الإجتماعي والإنساني الخيري. 2 - العمل الطلابي الثقافي والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية في تنظيم دورات معرفية وثقافية بما يهدف في خدمة نشر التوعية والتوجيه والتربية الوطنية وتنظيم دورات استخدام الكمبيوتر والسكرتاريا. 3 - المساهمة في إنشاء مدرسة تعليمية خيرية والمساهمة في إنشاء مركز تدريب مهني خيري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بلال احمد المحمد المرعي احمد شحاده المحمد المرعي احمد محمد سوبره حسين احمد المحمد المرعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال احمد المحمد المرعي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل