All legislation

مرسوم Decree No. 8765 27/08/2012

تصحيح المرسوم رقم 8467 تاريخ 4/7/2012 (قبول هبة مقدمة من شركتي انترناسيونال فارما غروب ومد غروب لصالح وزارة الصحة العامة)

Type
مرسوم · Decree
Number
8765
Date
27/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4064-4065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8765 تاريخ 27/08/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 8467 تاريخ 4/7/2012 (قبول هبة مقدمة من شركتي انترناسيونال فارما غروب ومد غروب لصالح وزارة الصحة العامة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح المرسوم رقم 8467 تاريخ 4/7/2012 (قبول هبة مقدمة من شركتي انترناسيونال فارما غروب ومد غروب لصالح وزارة الصحة العامة)، بحيث يقرأ كما يلي: قبلت الهبة المقدمة لصالح وزارة الصحة العامة والمفصلة كالتالي: - ادوية من شركة انترناسيونال فارما غروب وهي عبارة عن /60/ علبة لقاح لدغة الافاعي بقيمة /14.753.400/ل.ل. (اربعة عشر مليوناً وسبعماية وثلاثة وخمسون الفاً واربعماية ليرة لبنانية). - ادوية من شركة مد برو مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم بقيمة /461.919.195/ل.ل. (اربعماية وواحد وستون مليوناً وتسعماية وتسعة عشر الفاً ومئة وخمس وتسعون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي