ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 8467 تاريخ 4/7/2012 (قبول هبة مقدمة من شركتي انترناسيونال فارما غروب ومد غروب لصالح وزارة الصحة العامة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح المرسوم رقم 8467 تاريخ 4/7/2012 (قبول هبة مقدمة من شركتي انترناسيونال فارما غروب ومد غروب لصالح وزارة الصحة العامة)، بحيث يقرأ كما يلي: قبلت الهبة المقدمة لصالح وزارة الصحة العامة والمفصلة كالتالي: - ادوية من شركة انترناسيونال فارما غروب وهي عبارة عن /60/ علبة لقاح لدغة الافاعي بقيمة /14.753.400/ل.ل. (اربعة عشر مليوناً وسبعماية وثلاثة وخمسون الفاً واربعماية ليرة لبنانية). - ادوية من شركة مد برو مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم بقيمة /461.919.195/ل.ل. (اربعماية وواحد وستون مليوناً وتسعماية وتسعة عشر الفاً ومئة وخمس وتسعون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي