All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1670 19/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الصوت الثالث لأجل لبنان» La troisieme voix pour le Liban The third voice for Lebanon مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1670
Date
19/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4252-4253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1670 تاريخ 19/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصوت الثالث لأجل لبنان» {La troisieme voix pour le Liban} {The third voice for Lebanon} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12229 تاريخ 18/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

lh]m 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصوت الثالث لأجل لبنان»La troisieme voix pour le Liban The third voice for Lebanon مركزها: الشياح - العقار رقم 1642 - القسم رقم 69 - ملك رالف اشمون جهاد الفغالي - بلوك B - قضاء بعبدا. غايتها: تعمل جمعية الصوت الثالث لأجل لبنان بشكل عام في الحقول الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والبيئية والصحية... التي تهم بلدنا لبنان، كما ترتكز بشكل خاص على الأهداف التالية: 1 - العمل مع مؤسسات المجتمع المحلي لبناء القدرات وتنسيق الجهود من خلال إعداد البرامج وتمويل المشاريع ذات الطابع الإنساني والإجتماعي والبيئي والثقافي والإقتصادي... 2 - خلق وتنشيط مجموعة من الأفراد ذات الفكر المستقل غير السياسي وغير الطائفي وغير الحزبي، ويكون هؤلاء لبنانيين أو مغتربين، كما ينضم اليهم اصدقاء للبنان. 3 - تنظيم تقارير ووضع دراسات واقتراح وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل الإجتماعية والإقتصادية والبيئية التي يعاني منها لبنان وطرح خطط عمل صارمة واصلاحات جذرية. 4 - العمل على تطوير المعتقدات ووجهات النظر والتفهم وتوجيهها نحو مبادئ الذرائعية والدنيوية والجدارية والإنصاف. 5 - العمل على تنفيذ الاقتراحات والدراسات وتعميمها عن طريق نشرها بكافة الوسائل داخل المجتمع اللبناني بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات الخاصة والعامة المختصة. 6 - الحفاظ على وحدة وتنوع نسيج المجتمع الللبناني ودعم مبدأ المواطنية الصالحة. 7 - خلق ديناميكية فعالة وبناءة لتشجيع التطور والتقدم نحو الأفضل في الحقول البيئية والإجتماعية والإقتصادية، كل ذلك بهدف تأمين رفاهية المجتمع اللبناني. وتعمل جمعية الصوت الثالث لأجل لبنان في المجالات التالية: -المواطنية الصالحة. -الأعمال الإجتماعية والإقتصادية -الحقوق والمساواة للمرأة. -الخدمات العامة. -النظام التربوي والثقافي. -البيئة والمسكن. -الصحة كما تعمل الجمعية في أي مجال لدعم المشاريع التي تساهم في تحسين حياة المواطنين ورفاهيتهم وتطورهم وتقدمهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زياد نزار الزين اميه موسى ناصر سيرج الكسندر شوليكا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اميه موسى ناصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل