المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 17112 تاريخ 7/6/2006 القاضي بإعفاء مدير عام الزراعة من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، وأعيد المهندس لويس لحود لحود (رقمه المالي: 458/6) الى وظيفته كمدير عام للزراعة في ملاك وزارة الزراعة (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 8763 27/08/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 (الاجازة للموظفين الطلب باحالتهم الى التقاعد أو الصرف من الخدمة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)، لا سيما المادة 93 منه،
بناء على المرسوم رقم 11030 تاريخ 27/9/2003 (تعيين المهندس لويس لحود مديراً عاماً للزراعة في ملاك وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 17112 تاريخ 7/6/2006 (اعفاء مدير عام الزراعة من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 139/2007 - 2008 تاريخ 14/11/2007 (إبطال المرسوم رقم 17112 تاريخ 7/6/2006 القاضي بإعفاء مدير عام الزراعة من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 847 تاريخ 31/7/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 48 تاريخ 18/7/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 17112 تاريخ 7/6/2006 القاضي بإعفاء مدير عام الزراعة من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، وأعيد المهندس لويس لحود لحود (رقمه المالي: 458/6) الى وظيفته كمدير عام للزراعة في ملاك وزارة الزراعة (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي