All legislation

مرسوم Decree No. 8763 27/08/2012

إلغاء المرسوم رقم 17112 تاريخ 7/6/2006 (إعفاء مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء) واعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة في ملاك وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
8763
Date
27/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8763 تاريخ 27/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 (الاجازة للموظفين الطلب باحالتهم الى التقاعد أو الصرف من الخدمة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)، لا سيما المادة 93 منه،

بناء على المرسوم رقم 11030 تاريخ 27/9/2003 (تعيين المهندس لويس لحود مديراً عاماً للزراعة في ملاك وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 17112 تاريخ 7/6/2006 (اعفاء مدير عام الزراعة من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 139/2007 - 2008 تاريخ 14/11/2007 (إبطال المرسوم رقم 17112 تاريخ 7/6/2006 القاضي بإعفاء مدير عام الزراعة من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 847 تاريخ 31/7/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 48 تاريخ 18/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 17112 تاريخ 7/6/2006 القاضي بإعفاء مدير عام الزراعة من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، وأعيد المهندس لويس لحود لحود (رقمه المالي: 458/6) الى وظيفته كمدير عام للزراعة في ملاك وزارة الزراعة (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي