المادة 1
مادة 1: عين المهندس محمد اسماعيل ابو زيد ممثلاً عن وزارة الزراعة في عضوية مجلس ادارة الشركة المختلطة للتبريد ش.م.ل. وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 8770 27/08/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه الوزارة) لا سيما المادة 1 منه،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،
بناء على نظام الشركة المختلطة للتبريد ش.م.ل.، لاسيما المادة 26 منه،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين المهندس محمد اسماعيل ابو زيد ممثلاً عن وزارة الزراعة في عضوية مجلس ادارة الشركة المختلطة للتبريد ش.م.ل. وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي