All legislation

مرسوم Decree No. 8770 27/08/2012

تعيين ممثل وزارة الزراعة في عضوية مجلس ادارة الشركة المختلطة للتبريد ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
8770
Date
27/08/2012
Official Gazette
Issue 38, 06/09/2012, p. 4066-4067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8770 تاريخ 27/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه الوزارة) لا سيما المادة 1 منه،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

بناء على نظام الشركة المختلطة للتبريد ش.م.ل.، لاسيما المادة 26 منه،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس محمد اسماعيل ابو زيد ممثلاً عن وزارة الزراعة في عضوية مجلس ادارة الشركة المختلطة للتبريد ش.م.ل. وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي