ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 1033/ت/2008 تاريخ 19/11/2008 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها الماية وخمسين مترا في العقار رقم 4672 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه،
بناء على الاستدعاء رقم 334/أ/2009 تاريخ 20/3/2009 المقدم من مالك العقار، والمتضمن طلبه الترخيص له باستثمار مياه البئر المحفورة في عقاره رقم 4672 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 10/12/2011،
بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 3694/و تاريخ 12/10/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: رخص للشيخ حمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني مالك العقار رقم 4672 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه، تعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا /150/ مترا في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 77 م3 يومي منه واستعمالها في الاغراض المنزلية.
مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها ويتم تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد التركيب بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 6: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال وبعدها.
مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات، ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد مصاريف مهما كانت.
مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز المياة وخمسين مترا /500.000/ ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير). ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر: 77م3 (ضرب) 600 (ضرب) 365 = 16.863.000 ل.ل (فقط ستة عشر مليوناً وثمانماية وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي. على ان يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم أو العائدات السنوية أو استعمالها خارج نطاق الاغراض المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، ويتوجب في هذه الحالة على المرخص له نزع جميع الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها الادارة.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي