ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رابطة الحلال» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10878 تاريخ 25/6/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رابطة الحلال» مركزها: شكا - الشارع العام - العقار رقم 2415 - ملك عادل الحلال - قضاء البترون. غايتها: 1 - جمع شمل أفراد هذه العائلة أو الإهتمام بشؤونهم عبر السعي لرفع مستواهم الإجتماعي والعلمي. 2 - بذل المساعدات المادية للمحتاجين من أبنائها. 3 - القيام بالنشاطات الإجتماعية والثقافية والخيرية وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جيلبير شليطا سيدي كريم يوسف حنا يوسف جوزيف جودت عطالله حبيب موسى عبود عادل ميشال الحلال أمين جان ديب نزار موريس العين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف جودت عطالله
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 أيلول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل