ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد جان يوسف ابي جوده المسجل بالرقم 3321/2008 تاريخ 8/10/2008 المتضمن طلب الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الموت) لحساب املاك الدولة الخصوصية من منطقة بياقوت العقارية - قضاء المتن،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 3321/2008 تاريخ 27/5/2009،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى نهر الموت الكائن بمحاذاة العقار رقم 812 من منطقة بياقوت العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - أ ) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 430 م2 (اربعماية وثلاثون مترا مربعا) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط التقيد بالأعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا المجرى.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي