All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1688 22/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل أبو مسعد وأنسباؤهم» مركزها: صغبين - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1688
Date
22/09/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1688 تاريخ 22/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل أبو مسعد وأنسباؤهم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12499 تاريخ 24/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل أبو مسعد وأنسباؤهم» مركزها: صغبين - الشارع الرئيسي - ملك مهنا مهنا - قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 - العمل على رفع المستوى الإجتماعي والثقافي والإقتصادي لأبناء العائلة. 2 - الإهتمام بالشؤون الإجتماعية والإنمائية والبيئية ومساعدة ذوي الحاجة. 3 - الإهتمام بالشؤون الخدماتية والصحية والأعمال الخيرية. 4 - تمتين العلاقات الأسرية المبنية على المحبة والاحترام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسام ميلو مهنا انطوان منير سرحال اميلي نقولا حنا مارغو نبيل شديد كريستين بديع بو سليمان بشير جرجس منصف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام ميلو مهنا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل